المادة 8
-يعين الحد الاقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً كحد اقصى.
-يتحمل الرؤساء المباشرون والتسلسليون والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة الاعمال الاضافية والتحقق من ادائها وفقاً للاصول.
مرسوم رقم 3060 تاريخ 21/05/2018 No repeal recorded
Article 8 of Decree No. 3060 of 21 May 2018. Published in Official Gazette issue 24 of 24 May 2018. No repeal recorded in our sources.
-يعين الحد الاقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً كحد اقصى.
-يتحمل الرؤساء المباشرون والتسلسليون والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة الاعمال الاضافية والتحقق من ادائها وفقاً للاصول.
المادة 8 من مرسوم رقم 3060 تاريخ 21/05/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/275790/article/8/