Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3060 تاريخ 21/05/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 3060 تاريخ 21/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 24/05/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

-يعين الحد الاقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً كحد اقصى.

-يتحمل الرؤساء المباشرون والتسلسليون والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة الاعمال الاضافية والتحقق من ادائها وفقاً للاصول.

المادة 8 من مرسوم رقم 3060 تاريخ 21/05/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/275790/article/8/