All legislation

مرسوم Decree No. 3141 24/05/2018

Unofficial English title

Amending Article 4, paragraph 6 of Decree No. 8229 of 2/4/1996 and its amendments (Bylaws of the Mutual Fund for Teaching Staff Members of the Lebanese University)

Official title, in Arabic تعديل المادة الرابعة الفقرة السادسة من المرسوم رقم 8229 تاريخ 2/4/1996 وتعديلاته (النظام الأساسي لصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3141 of 24 May 2018. Published in Official Gazette issue 25 of 31 May 2018. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3141
Date
24/05/2018
Official Gazette
Issue 25, 31/05/2018, p. 3252
Status
No repeal recorded
Amends
مرسوم رقم 8229 تاريخ 02/04/1996 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3141 تاريخ 24/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 321 تاريخ 24/3/1994 (انشاء صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين)،

بناء على المرسوم رقم 8229 تاريخ 2/4/1996 وتعديلاته (النظام الاساسي لصندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي والمالية المستند الى توصية رئيس الجامعة اللبنانية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 254/2015 - 2016 تاريخ 21/7/2016)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدلت المادة الرابعة - الفقرة 6 من المرسوم رقم 8229 تاريخ 2/4/1996 وتعديلاته (النظام الأساسي لصندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية) بحيث اصبح كما يأتي:

"يجتمع مجلس الادارة اربع مرات في الشهر كحد اقصى بناء على دعوة رسمية من رئيسه او بطلب من ثلاثة اعضاء على الاقل من اعضائه او بطلب من وزير الوصاية. على ان يعطى رئيس المجلس بدل حضور بقيمة /200/ ألف ليرة لبنانية عن كل جلسة و/120/ ألف ليرة لبنانية لكل عضو من اعضائه.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

Related

More from the same year.

2018