The whole text

مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 No repeal recorded

المادة 27

Article 27 of Decree No. 3140 of 24 May 2018. Published in Official Gazette issue 26 of 7 Jun 2018. No repeal recorded in our sources.

المادة 27

المرجع الذي يعود اليه فرض العقوبات المسلكية:

1- يحق لرئيس الدائرة ان يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام.

2- يحق لرئيس الاتحاد ان يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب، وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز ستة ايام.

3- يحق لهيئة التفتيش المركزي فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجتين الأولى والثانية بإستثناء العقوبات الثلاثة الأخيرة من عقوبات الدرجة الثانية.

4- يحق للهيئة العليا للتأديب فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق لها ان تفرض اية عقوبة من الدرجة الأولى اذا تبين لها ان الاجير لا يستحق عقوبة اشد.

المادة 27 من مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/275889/article/27/