Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 07/06/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

المرجع الذي يعود اليه فرض العقوبات المسلكية:

1- يحق لرئيس الدائرة ان يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام.

2- يحق لرئيس الاتحاد ان يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب، وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز ستة ايام.

3- يحق لهيئة التفتيش المركزي فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجتين الأولى والثانية بإستثناء العقوبات الثلاثة الأخيرة من عقوبات الدرجة الثانية.

4- يحق للهيئة العليا للتأديب فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق لها ان تفرض اية عقوبة من الدرجة الأولى اذا تبين لها ان الاجير لا يستحق عقوبة اشد.

المادة 27 من مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/275889/article/27/