المادة 12
يحق لموظفي وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري المختصين المكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين الى المنطقة المرخص بها بموجب المرسوم واقسام منشآتها لممارسة المهام الموكولة اليهم قانوناً.
مرسوم رقم 3247 تاريخ 06/06/2018 No repeal recorded
Article 12 of Decree No. 3247 of 6 Jun 2018. Published in Official Gazette issue 31 of 12 Jul 2018. No repeal recorded in our sources.
يحق لموظفي وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري المختصين المكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين الى المنطقة المرخص بها بموجب المرسوم واقسام منشآتها لممارسة المهام الموكولة اليهم قانوناً.
المادة 12 من مرسوم رقم 3247 تاريخ 06/06/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/276110/article/12/