المادة 12
يحق لموظفي وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري المختصين المكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين الى المنطقة المرخص بها بموجب المرسوم واقسام منشآتها لممارسة المهام الموكولة اليهم قانوناً.
مرسوم رقم 3247 تاريخ 06/06/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم رقم 3247 تاريخ 06/06/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 12/07/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق لموظفي وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري المختصين المكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين الى المنطقة المرخص بها بموجب المرسوم واقسام منشآتها لممارسة المهام الموكولة اليهم قانوناً.
المادة 12 من مرسوم رقم 3247 تاريخ 06/06/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/276110/article/12/