المادة 1
يرخص للسيد علي سماحة صاحب مؤسسة تيغرفورس، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 626 من منطقة اللبوة العقارية - الطريق العام - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 4094 07/12/2018
Unofficial English title
Official title, in Arabic رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 4094 of 7 Dec 2018. Published in Official Gazette issue 53 of 13 Dec 2018. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي سماحة صاحب مؤسسة تيغرفورس، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 4465 تاريخ 23/2/2018 والرقم 8133 تاريخ 13/4/2017 والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
يرخص للسيد علي سماحة صاحب مؤسسة تيغرفورس، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 626 من منطقة اللبوة العقارية - الطريق العام - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف
Related