المادة 1
يرخص للسيد حمزة صالح نصرالله، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 3248 من منطقة بعلبك العقارية - شارع المرتضى - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 4138 14/12/2018
Unofficial English title
Official title, in Arabic رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 4138 of 14 Dec 2018. Published in Official Gazette issue 54 of 20 Dec 2018. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حمزه صالح نصرالله، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 4689 تاريخ 22/2/2018 والرقم 15138 تاريخ 28/7/2017 والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يرخص للسيد حمزة صالح نصرالله، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 3248 من منطقة بعلبك العقارية - شارع المرتضى - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف
Related