المادة 1
يرخص لمؤسسة I GUN لصاحبها روجيه ابي خرمه، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 111/ القسمين 24 و25 من منطقة فرن الشباك العقارية - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 4139 14/12/2018
Unofficial English title
Official title, in Arabic رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 4139 of 14 Dec 2018. Published in Official Gazette issue 54 of 20 Dec 2018. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة I GUN لصاحبها روجيه ابي خرمه، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 5538 تاريخ 6/3/2018 والرقم 4723 تاريخ 14/3/2015 والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يرخص لمؤسسة I GUN لصاحبها روجيه ابي خرمه، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 111/ القسمين 24 و25 من منطقة فرن الشباك العقارية - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف
Related