All legislation

مرسوم Decree No. 4555 15/04/2019

Unofficial English title

Setting allowances for chairmen and members of rent increase committees, clerks and attached bailiffs

Official title, in Arabic تحديد تعويضات رئيس واعضاء لجان تطبيق الزيادات على بدلات الايجار والكتاب والمباشرين الملحقين باللجان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4555 of 15 Apr 2019. Published in Official Gazette issue 22 of 18 Apr 2019. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4555
Date
15/04/2019
Official Gazette
Issue 22, 18/04/2019, p. 1493-1494
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4555 تاريخ 15/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 2 الصادر بتاريخ 28/2/2017 (تعديل قانون الايجارات)، لا سيما المادة /7/ منه،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة،

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 933 تاريخ 18/10/2017،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 304/2017 - 2018 تاريخ 29/1/2018)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى رئيس واعضاء لجان تطبيق الزيادات على بدلات الايجار والكتاب والمباشرين الملحقين باللجان عن كل جلسة تعقد خارج الدوام الرسمي التعويض التالي:

- /100.000/ ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) لرئيس اللجنة

- /75.000/ ل.ل. (خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية) لكل عضو

- /60.000/ ل.ل. (ستون الف ليرة لبنانية) للكاتب والمباشر

المادة 2

يحدد الحد الاقصى للجلسات التي يمكن ان يتقاضى عنها الرئيس والاعضاء والكتاب والمباشر التعويض المبين في المادة الاولى اعلاه باثنتي عشرة جلسة شهرياً، كما لا يجوز ان يعين كل من الرئيس واعضاء اللجان في اكثر من لجنة واحدة.

المادة 3

يعتبر ثلثا هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلث الآخر بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: ريشار قيومجيان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري

Related

More from the same year.

2019