المادة 1
يرخص للسيد كسبار عماد عازار، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على المقسم رقم 7 من العقار رقم 423 من منطقة الجديدة العقارية - محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 4775 17/05/2019
Unofficial English title
Official title, in Arabic رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 4775 of 17 May 2019. Published in Official Gazette issue 27 of 23 May 2019. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد كسبار عماد عازار، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 2664 تاريخ 4/2/2019 والرقم 20395 تاريخ 2/10/2018 والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يرخص للسيد كسبار عماد عازار، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على المقسم رقم 7 من العقار رقم 423 من منطقة الجديدة العقارية - محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب
Related