Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4775 17/05/2019

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 4775 تاريخ 17/05/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/05/2019. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4775
التاريخ
17/05/2019
الجريدة الرسمية
العدد 27, 23/05/2019, ص. 1833
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4775 تاريخ 17/05/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد كسبار عماد عازار، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 2664 تاريخ 4/2/2019 والرقم 20395 تاريخ 2/10/2018 والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد كسبار عماد عازار، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على المقسم رقم 7 من العقار رقم 423 من منطقة الجديدة العقارية - محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019