المادة 39
يُقدم طلب التعويض الى رئيس البلدية في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة، ويفقد الأجير حقه بالتعويض بعد إنقضاء المهلة المذكورة.
تبت اللجنة التي تدرس طلبات التعويض بالطلبات خلال مهلة أقصاها ثلاثة اشهر.
مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019 No repeal recorded
Article 39 of Decree No. 5967 of 19 Nov 2019. Published in Official Gazette issue 55 of 28 Nov 2019. No repeal recorded in our sources.
يُقدم طلب التعويض الى رئيس البلدية في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة، ويفقد الأجير حقه بالتعويض بعد إنقضاء المهلة المذكورة.
تبت اللجنة التي تدرس طلبات التعويض بالطلبات خلال مهلة أقصاها ثلاثة اشهر.
المادة 39 من مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019 https://lebaneselegislation.com/decree/284819/article/39/