Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 39

المادة 39 من مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 28/11/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 39

يُقدم طلب التعويض الى رئيس البلدية في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة، ويفقد الأجير حقه بالتعويض بعد إنقضاء المهلة المذكورة.

تبت اللجنة التي تدرس طلبات التعويض بالطلبات خلال مهلة أقصاها ثلاثة اشهر.

المادة 39 من مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019 https://lebaneselegislation.com/decree/284819/article/39/