المادة 2
يتوقّف القاضي الـمذكور مؤقتا عن أداء مهامه في ديوان الـمحاسبة طيلة فترة تأمين الخدمات الـمشار إليها في الـمادة الأولى ويحتفظ بحقه في العودة الى وظيفته الأصلية (رئيس غرفة في ديوان الـمحاسبة) بناء لطلب رئيس مجلس الوزراء أو بناء لطلبه.
مرسوم رقم 6171 تاريخ 02/03/2020 Repealed ملغى
Article 2 of Decree No. 6171 of 2 Mar 2020. Published in Official Gazette issue 10 of 5 Mar 2020. Status: repealed.
يتوقّف القاضي الـمذكور مؤقتا عن أداء مهامه في ديوان الـمحاسبة طيلة فترة تأمين الخدمات الـمشار إليها في الـمادة الأولى ويحتفظ بحقه في العودة الى وظيفته الأصلية (رئيس غرفة في ديوان الـمحاسبة) بناء لطلب رئيس مجلس الوزراء أو بناء لطلبه.
المادة 2 من مرسوم رقم 6171 تاريخ 02/03/2020 https://lebaneselegislation.com/decree/285274/article/2/