المادة 2
يتوقّف القاضي الـمذكور مؤقتا عن أداء مهامه في ديوان الـمحاسبة طيلة فترة تأمين الخدمات الـمشار إليها في الـمادة الأولى ويحتفظ بحقه في العودة الى وظيفته الأصلية (رئيس غرفة في ديوان الـمحاسبة) بناء لطلب رئيس مجلس الوزراء أو بناء لطلبه.
مرسوم رقم 6171 تاريخ 02/03/2020 ملغى ملغى
المادة 2 من مرسوم رقم 6171 تاريخ 02/03/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/2020. الحالة: ملغى.
يتوقّف القاضي الـمذكور مؤقتا عن أداء مهامه في ديوان الـمحاسبة طيلة فترة تأمين الخدمات الـمشار إليها في الـمادة الأولى ويحتفظ بحقه في العودة الى وظيفته الأصلية (رئيس غرفة في ديوان الـمحاسبة) بناء لطلب رئيس مجلس الوزراء أو بناء لطلبه.
المادة 2 من مرسوم رقم 6171 تاريخ 02/03/2020 https://lebaneselegislation.com/decree/285274/article/2/