All legislation

مرسوم Decree No. 6422 28/05/2020

Unofficial English title

Declaring the works for the project to build a well and a drinking water pumping station in the Ain al-Tineh real estate area to be of public utility (Minieh-Danniyeh District, North Lebanon Governorate)

Official title, in Arabic اعتبار الأشغال العائدة لـمشروع انشاء بئر ومحطة ضخ لـمياه الشرب في منطقة عين التينة العقارية من الـمنافع العامة (قضاء الـمنية الضنية ـ محافظة لبنان الشمالي)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6422 of 28 May 2020. Published in Official Gazette issue 23 of 4 Jun 2020. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6422
Date
28/05/2020
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2020, p. 1324-1325
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6422 تاريخ 28/05/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 3221 تاريخ 7/4/2016 الـمتعلق بابرام اتفاقية منحة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للاسهام في خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الدول الـمستضيفة لهم،

بناء على الـموافقة الضمنية لـمجلس بلدية عين التينة الحاصلة استناداً الى البند «8» من الـمادة الخامسة من الـمرسوم الاشتراعي رقم "5" تاريخ 31/3/1977 وذلـك لـمـرور اكـثـر مـن 15 يوما على تاريخ تبلغهم كتاب مجلس الإنماء والأعمـار رقم 3311/1 تاريخ 23/7/2018، دون ان يرد منهم أي جواب بهذا الخصوص،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 1000/2018/أ تاريخ 29/11/2018،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والـمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر الأشـغال العائدة لـمشروع انشاء بئر ومحطة ضخ لـمياه الشرب في منطقة عين التينة العقارية (قضاء الـمنية الضنية ــ محافظة لبنان الشمالي) الـمبين موقعها باللون الأحمر على الـمسطح الـمرفق بهذا الـمرسوم من الـمنافع العامة.

المادة 2

تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم والـمبينة على الـمسطح واللائحة الـمرفقين بهذا الـمرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

تحدد الـمدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه بمثاني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيار 2020 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الطاقة والـمياه الامضاء: ريمون غجر

Related

More from the same year.

2020