المادة 2
على الجهة المرخص لها أن تباشر بتشييد بناء على العقارات المذكورة خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر قانون الموازنة تحت طائلة فرض غرامة سنوية 2% من قيمة العقار وعند بلوغ قيمة الغرامة 10% من قيمة العقار الفعلية يباع في المزاد العلني.
مرسوم رقم 6689 تاريخ 30/07/2020 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 6689 of 30 Jul 2020. Published in Official Gazette issue 34 of 13 Aug 2020. No repeal recorded in our sources.
على الجهة المرخص لها أن تباشر بتشييد بناء على العقارات المذكورة خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر قانون الموازنة تحت طائلة فرض غرامة سنوية 2% من قيمة العقار وعند بلوغ قيمة الغرامة 10% من قيمة العقار الفعلية يباع في المزاد العلني.
المادة 2 من مرسوم رقم 6689 تاريخ 30/07/2020 https://lebaneselegislation.com/decree/285746/article/2/