المادة 2
على الجهة المرخص لها أن تباشر بتشييد بناء على العقارات المذكورة خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر قانون الموازنة تحت طائلة فرض غرامة سنوية 2% من قيمة العقار وعند بلوغ قيمة الغرامة 10% من قيمة العقار الفعلية يباع في المزاد العلني.
مرسوم رقم 6689 تاريخ 30/07/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 6689 تاريخ 30/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 13/08/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على الجهة المرخص لها أن تباشر بتشييد بناء على العقارات المذكورة خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر قانون الموازنة تحت طائلة فرض غرامة سنوية 2% من قيمة العقار وعند بلوغ قيمة الغرامة 10% من قيمة العقار الفعلية يباع في المزاد العلني.
المادة 2 من مرسوم رقم 6689 تاريخ 30/07/2020 https://lebaneselegislation.com/decree/285746/article/2/