All legislation

مرسوم Decree No. 6826 14/08/2020

Unofficial English title

Renewing the license to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces

Official title, in Arabic تجديد رخصة إستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6826 of 14 Aug 2020. Published in Official Gazette issue 46 of 26 Nov 2020. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6826
Date
14/08/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2126
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6826 تاريخ 14/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الـمرسوم رقم 4677 تاريخ 3/5/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد عبد الودود صلاح النصولي لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد عبد الودود صلاح النصولي، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 27792 تاريخ 23/12/2019، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الاولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية، للعام 2020 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد عبد الودود صلاح النصولي (بيروت ــ الـمصيطبة ــ العقار رقم 947 القسم 52 ــ ملك عامر وصلاح النصولي ــ محافظة بيروت)، لإستيراد الاسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2020، شرط ان يتم إستيرادها لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية (جيش ــ أمن داخلي ــ أمن عام ــ أمن دولة ــ جمارك دون غيرها)، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الـموانئ البحرية أو الـمطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

على الـمرخص له التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 3

يـعـمـل بـهـذه الـرخصـة لـغـايــة 31/12/2020

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر

Related

More from the same year.

2020