The whole text

مرسوم رقم 7112 تاريخ 02/11/2020 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decree No. 7112 of 2 Nov 2020. Published in Official Gazette issue 49 of 17 Dec 2020. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

يتوجب على الـمجاز لها القيام بتسديد كافة الرسوم الـمالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء الـمتعلقة بالـمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والـمحددة من قبل الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية في وزارة الطاقة والـمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 7112 تاريخ 02/11/2020 https://lebaneselegislation.com/decree/286619/article/3/