Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7112 تاريخ 02/11/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 7112 تاريخ 02/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 17/12/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يتوجب على الـمجاز لها القيام بتسديد كافة الرسوم الـمالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء الـمتعلقة بالـمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والـمحددة من قبل الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية في وزارة الطاقة والـمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 7112 تاريخ 02/11/2020 https://lebaneselegislation.com/decree/286619/article/3/