All legislation

مرسوم Decree No. 7578 12/03/2021

Unofficial English title

Loan of three archaeological artifacts to the Beirut Arab University

Official title, in Arabic إعارة ثلاث قطع أثرية الى جامعة بيروت العربية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7578 of 12 Mar 2021. Published in Official Gazette issue 12 of 25 Mar 2021. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7578
Date
12/03/2021
Official Gazette
Issue 12, 25/03/2021, p. 795-799
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7578 تاريخ 12/03/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة(،

بناء على القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 (تنظيم وزارة الثقافة(، ولا سيما البندين (هـ) و (و) من الـمادة الثالثة منه،

بناء على الكتاب الـمقدم من جامعة بيروت العربية الـمسجل لدى وزارة الثقافة ــ الـمصلحة الإدارية الـمشتركة بالرقم 1185/م.إ.م تاريخ 31/12/2019، الـمتضمن طلب إعارتها لقطع أثرية بهدف عرضها في متحف الكتب والـمخطوطات النادرة والعائد لها،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعار الى جامعة بيروت العربية القطع الأثرية الثلاث الـمبينة في اللائحة الـمرفقة بهذا الـمرسوم، الـمحفوظ صورا عنها لدى الـمديرية العامة للاثار والـمرمزة وفقا لجردة هذه الـمديرية العامة، على أن يعاد تسليمها الى وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار فور طلبها.

المادة 2

تُعرض هذه القطع الأثرية في متحف الكتب والـمخطوطات النادرة العائدة لجامعة بيروت العربية وتبقى في عهدتها وتحت مسؤوليتها طيلة مدة عرضها، على أن يُسمح للـمديرية العامة للآثار بالكشف عليها وصيانتها عند الحاجة.

المادة 3

تتعهد جامعة بيروت العربية بالـمحافظةعلى القطع الأثرية موضوع هذا الـمرسوم، ويحق لوزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار إستعادتها في حال تعرضها لأي ضرر ناتج عن شروط الآمن والسلامة العامة.

المادة 4

عند تضرر أي قطعة أثرية من القطع موضوع هذا الـمرسوم، تكون الـمديرية العامة للآثار هي الجهة الصالحة الوحيدة لترميمها على أن تتحمل جامعة بيروت العربية كامل النفقات التي تنتج عن عملية الترميم.

المادة 5

يتم تسليم واستلام القطع الاثرية موضوع هذا الـمرسوم بموجب محضر تسليم واستلام يُنظم وفقا للأصول بين وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار من جهة وجامعة بيروت العربية من جهة اخرى.

المادة 6

يعمل بهذا الـمرسوم فور اصداره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الثقافة الامضاء: عباس مرتضى

Related

More from the same year.

2021