All legislation

مرسوم Decree No. 8738 28/01/2022

Unofficial English title

Granting education allowances on a temporary basis to employees and workers for the 2021 - 2022 school year

Official title, in Arabic اعطاء منح تعليم بصورة مؤقتة للـمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2021 ـ 2022

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8738 of 28 Jan 2022. Published in Official Gazette issue 6 of 3 Feb 2022. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8738
Date
28/01/2022
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2022, p. 249-250
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8738 تاريخ 28/01/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 8066 تاريخ 13/8/2021 (اعطاء منح التعليم بصورة مؤقتة للـمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2020 ــ 2021)،

بناء على ضرورة الـمحافظة على الانتظام الاجتماعي العام،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل،

وبعد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 96/2021 ــ 2022 تاريخ 25/1/2022)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

بصورة مؤقتة، والى حين صدور قانون يجيز للحكومة تحديد منح التعليم للـمستخدمين والعمال عن كل عام دراسي، يستفيد الاجير من منحة تعليم عن اولاده عن العام الدراسي 2021 ــ 2022.

المادة 2

تحدد قيمة الـمنحة الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم كما يلي:

- مليون ليرة لبنانية للطالب الـمنتسب الى الـمدارس الرسمية أو الـمجانية او الـمؤسسات الـمجانية الخاصة بذوي الاحتياجات الاضافية أو الجامعة اللبنانية.

- مليونا ليرة لبنانية للطالب الـمنتسب الى الـمدارس او الجامعات الخاصة.

المادة 3

تدفع منحة التعليم الـمستحقة بالقيمة الـمحددة اعلاه، وفقا للأسس التالية:

1 ــ ان يكون التلـميذ او الطالب قد اكمل الثالثة من عمره قبل 31/1 من السنة الدراسية ولـم يتجاوز الخامسة والعشرين.

2 ــ ان يكون التلـميذ أو الطالب مسجلا في احدى الجامعات أو الـمدارس النظامية ولا تعتبر الـمدارس الليلية مدارس نظامية.

3 ــ لا تستحق الـمنحة للـمستخدمة عن اولادها الا اذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية أو إذا كانت متزوجة من اجير لا يتقاضى منحة تعليم عن اولاده.

4 ــ لا يستفيد الاجير من الـمنحة إلا اذا كان قد مضى على استخدامه في الـمؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.

5 ــ يحدد عدد الاولاد الـمستفيدين بثلاثة اولاد فقط ولا تتجاوز قيمة الـمنحة عنهم مبلغ أربعة ملايين ليرة لبنانية.

6 ــ اذا كانت الـمؤسسة تدفع للاجير منحة تعليم اقل مما هو محدد اعلاه يستفيد الاجير من الفرق واذا كانت تدفع له اكثر من ذلك فلا يجوز انقاصها.

7 ــ لا تعتبر الـمنحة عنصرا من عناصر الاجر ولا يدفع عنها اي رسم أو ضريبة اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الامضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل

Related

More from the same year.

2022