المادة 1
تُعـدّل قيمة الرسوم العائدة للـمستندات الـمدرجة أدناه بحيث تصبح على النحو الـمبين في الجدول التالي:
مرسوم Decree No. 11767 01/08/2023
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل قيمة الرسوم التي تستوفيها الـمديرية العامة للأمن العام
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 11767 of 1 Aug 2023. Published in Official Gazette issue 33 of 10 Aug 2023. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 وتعديلاته (تنظيم الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه) لا سيما الـمادة الخامسة منه،
بناء على القانون رقم 11 تاريخ 8/1/1968 وتعديلاته (تنظيم جوازات السفر اللبنانية)،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 1/7/1988 وتعديلاته (تعديل قانون تنظيم جوازات السفر وتعديل قيمة بعض رسوم الأمن العام) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 11685 تاريخ 23/6/2023 (تعديل قيمة الرسوم التي تستوفيها الـمديرية العامة للأمن العام)،
بناء على اقتراح وزيري الـمالية والداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023,
يرسم ما يأتي:
تُعـدّل قيمة الرسوم العائدة للـمستندات الـمدرجة أدناه بحيث تصبح على النحو الـمبين في الجدول التالي:
يُلغى الـمرسوم رقم 11685 تاريخ 13/6/2023 (تعديل قيمة الرسوم التي تستوفيها الـمديرية العامة للأمن العام).
يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 1/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل
Related