All legislation

مرسوم Decree No. 12545 08/11/2023

Unofficial English title

Acceptance of a grant from the Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia in favor of the Lebanese Republic by way of settlement

Official title, in Arabic قبول هبة مقدمة من سفارة الـمملكة العربية السعودية لصالح الجمهورية اللبنانية على سبيل التسوية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12545 of 8 Nov 2023. Published in Official Gazette issue 47 of 16 Nov 2023. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12545
Date
08/11/2023
Official Gazette
Issue 47, 16/11/2023, p. 3825
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12545 تاريخ 08/11/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي).

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية الـمقدمة من سفارة الـمملكة العربية السعودية والبالغ قيمتها /3.072.052.000/ (ثلاثة مليارات وإثنان وسبعون مليونا وإثنان وخمسون ألف ليرة لبنانية) وهي عبارة عن حقائب تحتوي على ألبسة مختلفة وبطانيات لتوزيعها كمساعدات إنسانية دخلت الى مرفأ بيروت بإذونات خاصـة ذات الأرقـام: 62/خ تاريخ 5/10/2020 - 174/خ تاريخ 9/12/2020- 203/خ تاريخ 23/12/2020 .

المادة 2

تعفى هذه الهبة من كافة الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الحد الأدنى (5%) ومن الضريبة على القيمة الـمضافة ومن رسم الإستهلاك الداخلي ومن رسم الـمرفأ ومن رسم الطابع الـمالي ومن الرسم الـمقطوع (3%) ومن حصة الخزينة ومن رسم التخزين.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

Related

More from the same year.

2023