The whole text

مرسوم رقم 13043 تاريخ 29/02/2024 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decree No. 13043 of 29 Feb 2024. Published in Official Gazette issue 10 of 7 Mar 2024. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

تعدل الـمادة 7 من الـمرسوم رقم 3705 تاريخ 22/6/2016 (تحديد دقائق تطبيق احكام البندين 2 و3 من الـمادة 16 من القانون رقم 56 تـاريــخ 27/12/2008( لتصبح كما يلي:

على كل شخص يوقع مع فنان اجنبي عقدا خاضعا للرسم، ان يصرح عن الرسم الـمتوجب بموجب النموذج الخاص الـمعتمد من وزارة الـمالية. كما عليه ان يبرز هذا العقد لدى الصندوق للتأشير عليه قبل ابرازه لدى الدوائر الـمختصة في وزارة الـمالية للتأشير عليه بما يفيد باستيفاء قيمة الرسم الـمتوجب.

المادة 2 من مرسوم رقم 13043 تاريخ 29/02/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/329904/article/2/