Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 13043 تاريخ 29/02/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 13043 تاريخ 29/02/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تعدل الـمادة 7 من الـمرسوم رقم 3705 تاريخ 22/6/2016 (تحديد دقائق تطبيق احكام البندين 2 و3 من الـمادة 16 من القانون رقم 56 تـاريــخ 27/12/2008( لتصبح كما يلي:

على كل شخص يوقع مع فنان اجنبي عقدا خاضعا للرسم، ان يصرح عن الرسم الـمتوجب بموجب النموذج الخاص الـمعتمد من وزارة الـمالية. كما عليه ان يبرز هذا العقد لدى الصندوق للتأشير عليه قبل ابرازه لدى الدوائر الـمختصة في وزارة الـمالية للتأشير عليه بما يفيد باستيفاء قيمة الرسم الـمتوجب.

المادة 2 من مرسوم رقم 13043 تاريخ 29/02/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/329904/article/2/