All legislation

مرسوم Decree No. 13293 29/04/2024

Unofficial English title

Renewal of a license to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces

Official title, in Arabic تجديد رخصة إستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 13293 of 29 Apr 2024. Published in Official Gazette issue 19 of 9 May 2024. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
13293
Date
29/04/2024
Official Gazette
Issue 19, 09/05/2024, p. 935
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13293 تاريخ 29/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 12419 تاريخ 20/10/2023 القاضي بتجديد رخصة السيد حسين حسن معتوق صاحب مؤسسة برنس أورينت، لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد حسين حسن معتوق صاحب مؤسسة برنس أورينت، الـمسجل تحت الرقم 132 تاريخ 3/1/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية، للعام 2024.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد حسين حسن معتوق صاحب مؤسسة برنس أورينت، (حارة حريك ــ حي الأبيض ــ قضاء بعبدا)، لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2023، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية (جيش ــ أمن داخلي ــ أمن عام ــ أمن دولة ــ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الـموانئ البحرية أو الـمطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

على الـمرخص له التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 3

يعـمـل بهـذه الرخـصـة لـغـايــة 31/12/2024.

المادة 4

ينشرهذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزيـر الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم

Related

More from the same year.

2024