All legislation

مرسوم Decree No. 13224 05/04/2024

Unofficial English title

Benefit of the members of the Board of Directors of the National Social Security Fund from the sickness and maternity insurance branch

Official title, in Arabic استفادة أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من فرع ضمان الـمرض والأمومة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 13224 of 5 Apr 2024. Published in Official Gazette issue 16 of 18 Apr 2024. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
13224
Date
05/04/2024
Official Gazette
Issue 16, 18/04/2024, p. 874-875
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13224 تاريخ 05/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 27 تاريخ 16/2/2017 (إفادة الـمضمونين الـمتقاعدين من تقديمات فرع ضمان الـمرض والأمومة.(

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 52/2023 ــ 2024 تاريخ 22/2/2024),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

1. يستفيد أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تقديمات فرع ضمان الـمرض والأمومة الـمنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي والشروط الـمحددة فيه.

2. يشترط في الأعضاء الـمذكورين ألا يكونوا يستفيدون بأية صفة من تقديمات نظام صحي آخر.

3. يبدأ الحق بالاستفادة من تاريخ أول جلسة يعقدها الـمجلس شرط تسديد الاشتراكات الـمحددة في الـمادة الثانية.

4. يستمر حق عضو الـمجلس بالاستفادة وفقا لأحكام هذه الـمادة طوال مدة ولاية مجلس الإدارة أو تمديدها ويستفيد من أحكام القانون 27/2017 بعد تركه عضوية الـمجلس لأي سبب كان.

المادة 2

تحدد مساهمة عضو مجلس الإدارة الشهرية على أساس الـمعدل (9%) وعلى أساس كسب شهري مقطوع مقداره الحد الأدنى الرسمي للأجور.

المادة 3

يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الإمضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

Related

More from the same year.

2024