All legislation

مرسوم Decree No. 13389 29/05/2024

Unofficial English title

Setting the rules and conditions for retention in active service for a maximum of two years for specialist officers, warrant officers and enlisted personnel

Official title, in Arabic تحديد قواعد وشروط الاستبقاء في الخدمة الفعلية لـمدة سنتين على الأكثر للضباط والرتباء والافراد الاختصاصيين

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 13389 of 29 May 2024. Published in Official Gazette issue 23 of 6 Jun 2024. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
13389
Date
29/05/2024
Official Gazette
Issue 23, 06/06/2024, p. 1389-1390
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13389 تاريخ 29/05/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على القانون رقم 17 الصادر في 6 أيلول سنة 1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي)، ولاسيما الـمواد 90، 10 و91 منه،

بناء على اقتراح الـمدير العام لقوى الامن الداخلي،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بعد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة الرأي رقــم 116/2023 ــ 2024 تاريخ 4/4/2024،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 28/5/2024 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُشترط لتقرير الاستبقاء الـمؤقت في الخدمة الفعلية للضباط والرتباء والافراد الاختصاصيين وفقا للبند الثاني من الـمادة /91/ من القانون رقم 17 تاريخ 6 أيلول سنة 1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الامن الداخلي) ما يلي:

1ــ أن يكونوا قد مارسوا عملا في حقل الاختصاصات الـمذكورة في الـمادة /90/ من القانون 17/90 لـمدة خمس سنوات على الأقل، قبل بلوغ سن الاحالة على التقاعد.

2 ــ أن لا تحول دون استبقائهم أسباب صحية أو تأديبية.

المادة 2

يُقرر الاستبقاء بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراح الـمدير العام الـمتضمن اسم الـمراد استبقاؤه في الخدمة الفعلية مع الاسباب الـموجبة وذلك وفقا للبند الثاني من الـمادة العاشرة من القانون رقم 17/90 اضافة الى مدة الاستبقاء التي لا يمكن أن تتجاوز السنتين من تاريخ بلوغ سن التقاعد.

المادة 3

تعتبر مدة الاستبقاء مكملة لسنوات الخدمة الفعلية وتحتسب من ضمنها وتطبق فيها الشروط والأحكام عينها التي ترعى الخدمة الفعلية.

المادة 4

يعمل بهذا الـمرسوم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

Related

More from the same year.

2024