المادة 1
يرخص لشركة آرميريا ش.م.م تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقارين رقم /858/ من منطقة كفرحزير العقارية ــ الشارع العام ــ قضاء الكورة ــ محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 13533 19/06/2024
Unofficial English title
Official title, in Arabic رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 13533 of 19 Jun 2024. Published in Official Gazette issue 26 of 27 Jun 2024. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة آرميريا ش.م.م، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 885 تاريخ 17/1/2024، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،
يرسم ما يأتي:
يرخص لشركة آرميريا ش.م.م تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقارين رقم /858/ من منطقة كفرحزير العقارية ــ الشارع العام ــ قضاء الكورة ــ محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم
Related