المادة 1
يرخص لشركة آرميريا ش.م.م تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقارين رقم /858/ من منطقة كفرحزير العقارية ــ الشارع العام ــ قضاء الكورة ــ محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
مرسوم رقم 13533 19/06/2024
مرسوم رقم 13533 تاريخ 19/06/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 27/06/2024. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة آرميريا ش.م.م، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 885 تاريخ 17/1/2024، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،
يرسم ما يأتي:
يرخص لشركة آرميريا ش.م.م تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقارين رقم /858/ من منطقة كفرحزير العقارية ــ الشارع العام ــ قضاء الكورة ــ محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم
نصوص ذات صلة