All legislation

مرسوم Decree No. 13955 12/09/2024

Unofficial English title

Giving legal binding force to national standard specifications relating to gasoline and diesel

Official title, in Arabic إعطاء صفة الإلزام القانوني لـمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالغازولين والديزل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 13955 of 12 Sep 2024. Published in Official Gazette issue 38 of 19 Sep 2024. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic and French, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
13955
Date
12/09/2024
Official Gazette
Issue 38, 19/09/2024, p. 2416-2417
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13955 تاريخ 12/09/2024
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 وتعديلاته (انشاء مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية) لا سيما الـمادتين /4/ و/7/ منه،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على قراري مجلس إدارة مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية رقم 3/65 تاريخ 24/3/2016 ورقم 1/72 تاريخ 7/9/2017

بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 352/2019 تاريخ 13/5/2019 الـمتضمنة إمكانية استمرار مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية في تطبيق أحكام الـمادتين /4/ و/7/ من قانون إنشائها،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 14/2023­2024 تاريخ 24/10/2023)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 11/9/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى صفة الإلزام القانوني للـمواصفات القياسية الـمبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية والـمتعلقة بالغازولين والديزل:

الرقم

عنوان الـمواصفة

غازولين خال من الرصاص 98 اوكتان

غازولين خال من الرصاص 95 اوكتان

وقود محركات الـمركبات الآلية-الديزل

NL 753:2016

NL 254:2016

NL 484:2016

المادة 2

تعتمد نتائج الفحوص والاختبارات والتحاليل الصادرة عن معهد البحوث الصناعية أو عن الـمختبرات التابعة لـمنشآت النفط في طرابلس والزهراني أو عن اي مختبر آخر حاصل على الاعتماد الدولي للاختبارات الـمطلوبة، وذلك للتحقق من مطابقة الـمنتجات الـمعنية بهذا الـمرسوم للـمواصفات الـمحددة في الـمادة الأولى منه.

المادة 3

تلغى جميع النصوص والأحكام الـمتعارضة مع أحكام هذا الـمرسوم.

المادة 4

تطبق احكام هذا الـمرسوم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الإمضاء: جورج بوشكيان

Related

More from the same year.

2024