All legislation

مرسوم Decree No. 25 23/01/2025

Unofficial English title

Decree No. 25 granting the Constitutional Council a treasury advance

Official title, in Arabic مرسوم رقم 25 إعطاء الـمجلس الدستوري سلفة خزينة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 25 of 23 Jan 2025. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2025. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
25
Date
23/01/2025
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2025, p. 397-398
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 25 تاريخ 23/01/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993 وتعديلاته (انشاء الـمجلس الدستوري)،

بناء على القانون رقم 243 تاريخ 7/8/2000 وتعديلاته (النظام الداخلي للـمجلس الدستوري)،

بناء على الـمرسوم رقم 14033 تاريخ 30/09/2024 (اعطاء تعويض مؤقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)،

بناء على كتاب الـمجلس الدستوري رقم 49/ص تاريخ 11/12/2024،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 7/1/2025 القرار رقم 19،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى الـمجلس الدستوري سلفة خزينة بقيمة 58.042.000.000 ل.ل (فقط ثمانية وخمسين مليار واثنين وأربعين مليون ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: تغطية النفقات التالية:

التعويض الـمؤقت لرئيس واعضاء الـمجلس الدستوري /6.262.000.000/ ل.ل

مخصصات رئيس واعضاء الـمجلس الدستوري الشهرية لسنة 2025/51.780.000.000/ ل.ل.

الـمجموع 58.042.000.000 ل.ل

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اُعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة في الـمجلس الدستوري، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

Related

More from the same year.

2025