The whole text

مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Decree No. 27 of 28 Jan 2025. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2025. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

البت بصفقات بيع الأموال

يبت بصفقات بيع الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة:

ــ الرئيس إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز السقف الـمحدد للشراء بالفاتورة الـمنصوص عليه بموجب قانون الشراء العام.

ــ الهيئة إذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز السقف الـمحدد للشراء بالفاتورة الـمنصوص عليه بموجب قانون الشراء العام.

المادة 30 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/332860/article/30/