Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

البت بصفقات بيع الأموال

يبت بصفقات بيع الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة:

ــ الرئيس إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز السقف الـمحدد للشراء بالفاتورة الـمنصوص عليه بموجب قانون الشراء العام.

ــ الهيئة إذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز السقف الـمحدد للشراء بالفاتورة الـمنصوص عليه بموجب قانون الشراء العام.

المادة 30 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/332860/article/30/