المادة 1
يرخص للسيدة ابتهاج احمد خليل صـاحـبـة مـؤسـسـة «عالـم الصياد»، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم /545/ من منطقة ذوق بحنين العقارية ــ محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 546 25/06/2025
Unofficial English title
Official title, in Arabic رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 546 of 25 Jun 2025. Published in Official Gazette issue 29 of 3 Jul 2025. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة ابتهاج احمد خليل صاحبة مؤسسة «عالـم الصياد»، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3602 تاريخ 18/11/2024، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يرخص للسيدة ابتهاج احمد خليل صـاحـبـة مـؤسـسـة «عالـم الصياد»، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم /545/ من منطقة ذوق بحنين العقارية ــ محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2025.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار وزير الدفاع الوطني الإمضاء: ميشال منسى
Related