إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000، والـمادة التاسعة منه.
بناء على الـمرسوم رقم 5911 تاريخ 1/11/2019 القاضي بنقل مكان وتجديد رخصة السيد سمير سعيد جبر حديفه، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد سمير سعيد جبر حديفه، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 12140 تاريخ 7/8/2025، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد سمير سعيد جبر حديفه، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة عين قنيا ــ عقار غير ممسوح ــ حي الضيعة ــ الشارع العام ــ ملك شاهر كنج علود ــ قضاء حاصبيا ــ محافظة النبطية، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2027.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 2026
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى