Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3191 04/06/2026

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 3191 تاريخ 04/06/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3191
التاريخ
04/06/2026
الجريدة الرسمية
العدد 25, 11/06/2026, ص. 2206
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3191 تاريخ 04/06/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000، والـمادة التاسعة منه.

بناء على الـمرسوم رقم 5911 تاريخ 1/11/2019 القاضي بنقل مكان وتجديد رخصة السيد سمير سعيد جبر حديفه، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد سمير سعيد جبر حديفه، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 12140 تاريخ 7/8/2025، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد سمير سعيد جبر حديفه، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة عين قنيا ــ عقار غير ممسوح ــ حي الضيعة ــ الشارع العام ــ ملك شاهر كنج علود ــ قضاء حاصبيا ــ محافظة النبطية، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2027.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار وزير الدفاع الوطني الإمضاء: ميشال منسى

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026