المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم 3234 تاريخ 13/2/2010 الـمتعلق بالترخيص للسيد عامر يوسف جباره من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 2973 04/05/2026
Unofficial English title
Official title, in Arabic إلغاء الترخيص الـمعطى للبناني بإكتساب الجنسية الهولندية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 2973 of 4 May 2026. Published in Official Gazette issue 21 of 14 May 2026. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 3234 تاريخ 13/2/2010 (الترخيص للسيد عامر يوسف جباره من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية).
بناء على الاسـتـدعـاء الـمقدم من السيد عامر يوسف جباره والـمسـجـل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية برقم 2671/3020/2025 تاريخ 17/12/2025 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23/4/2026،
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقم 3234 تاريخ 13/2/2010 الـمتعلق بالترخيص للسيد عامر يوسف جباره من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيار 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار
Related