المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم 3234 تاريخ 13/2/2010 الـمتعلق بالترخيص للسيد عامر يوسف جباره من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 2973 04/05/2026
مرسوم رقم 2973 تاريخ 04/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 3234 تاريخ 13/2/2010 (الترخيص للسيد عامر يوسف جباره من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية).
بناء على الاسـتـدعـاء الـمقدم من السيد عامر يوسف جباره والـمسـجـل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية برقم 2671/3020/2025 تاريخ 17/12/2025 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23/4/2026،
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقم 3234 تاريخ 13/2/2010 الـمتعلق بالترخيص للسيد عامر يوسف جباره من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيار 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار
نصوص ذات صلة