المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم 7181 تاريخ 19/11/2020 الـمتعلق بالترخيص للسيد جوزيف الياس البستاني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 2999 06/05/2026
Unofficial English title
Official title, in Arabic إلغاء الترخيص الـمعطى للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 2999 of 6 May 2026. Published in Official Gazette issue 21 of 14 May 2026. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 7181 تاريخ 19/11/2020 (الترخيص للسيد جوزيف الياس البستاني (من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد جوزيف الياس البستاني والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 238/2030/2026 تاريخ 2/2/2026 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23/4/2026
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقم 7181 تاريخ 19/11/2020 الـمتعلق بالترخيص للسيد جوزيف الياس البستاني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيار 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار
Related