المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم 7181 تاريخ 19/11/2020 الـمتعلق بالترخيص للسيد جوزيف الياس البستاني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم رقم 2999 06/05/2026
مرسوم رقم 2999 تاريخ 06/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 7181 تاريخ 19/11/2020 (الترخيص للسيد جوزيف الياس البستاني (من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد جوزيف الياس البستاني والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 238/2030/2026 تاريخ 2/2/2026 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23/4/2026
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقم 7181 تاريخ 19/11/2020 الـمتعلق بالترخيص للسيد جوزيف الياس البستاني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيار 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار
نصوص ذات صلة