All legislation

مرسوم Decree No. 2954 30/04/2026

Unofficial English title

Sale of the remainder of property No. 2471 in the Safra real estate area, Keserwan district

Official title, in Arabic بيع فضلة العقار رقم 2471 من منطقة الصفرا العقارية، قضاء كسروان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2954 of 30 Apr 2026. Published in Official Gazette issue 21 of 14 May 2026. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2954
Date
30/04/2026
Official Gazette
Issue 21, 14/05/2026, p. 1938
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2954 تاريخ 30/04/2026
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة)،

بناء على الطلب الـمقدم من شركة صفرا 22 ش.م.ل والـمسجل لدى الـمديرية العامة للشؤون العقارية تحت الرقم 4260/2022 بتاريخ 27/12/2022 شراء مجرى مياه شتوي الـمسقط من أملاك عامة الى أملاك الدولة الخصوصية،

بناء على إحالة معالي وزير الـمالية لجهة إعطاء الـمعاملة مجراها القانوني اللازم رقم 4356 الصادرة بتاريخ 22/8/2023،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 6143/وم م ب تاريخ 30/10/2025 والـموافق عليه من قبل معالي وزيـر الـمالية بالإحالة رقـم 4356 الصادرة بـتـاريـخ 28/11/2025،

بناء على موافقة ديوان الـمحاسبة بالقرار رقم 5/ر.م/غ3 بتاريخ 19/1/2026،

بناء على الكتاب رقم 92724 تاريخ 10/2/2026، الصادر عن الـمديرية العامة للتنظيم الـمدني لجهة ان فضلة العقار رقم 2471/الصفرا غير صالحة للبناء،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يباع من شركة صفرا 22 ش.م.ل فضلة عقار الدولة رقم 2471 من منطقة الصفرا العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحته /105/م.م. بسعر /179.000.000/ل.ل للـمتر الـمربع الواحد أي بمبلغ اجمالي قدره /18.795.000.000/ل.ل (ثمانية عشر مليار وسبعمئة وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية)،

المادة 2

يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا الـمرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

Related

More from the same year.

2026