إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة)،
بناء على الطلب الـمقدم من شركة صفرا 22 ش.م.ل والـمسجل لدى الـمديرية العامة للشؤون العقارية تحت الرقم 4260/2022 بتاريخ 27/12/2022 شراء مجرى مياه شتوي الـمسقط من أملاك عامة الى أملاك الدولة الخصوصية،
بناء على إحالة معالي وزير الـمالية لجهة إعطاء الـمعاملة مجراها القانوني اللازم رقم 4356 الصادرة بتاريخ 22/8/2023،
بناء على قرار لجنة التخمين رقم 6143/وم م ب تاريخ 30/10/2025 والـموافق عليه من قبل معالي وزيـر الـمالية بالإحالة رقـم 4356 الصادرة بـتـاريـخ 28/11/2025،
بناء على موافقة ديوان الـمحاسبة بالقرار رقم 5/ر.م/غ3 بتاريخ 19/1/2026،
بناء على الكتاب رقم 92724 تاريخ 10/2/2026، الصادر عن الـمديرية العامة للتنظيم الـمدني لجهة ان فضلة العقار رقم 2471/الصفرا غير صالحة للبناء،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
يباع من شركة صفرا 22 ش.م.ل فضلة عقار الدولة رقم 2471 من منطقة الصفرا العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحته /105/م.م. بسعر /179.000.000/ل.ل للـمتر الـمربع الواحد أي بمبلغ اجمالي قدره /18.795.000.000/ل.ل (ثمانية عشر مليار وسبعمئة وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية)،
يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا الـمرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2026
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر