Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2954 30/04/2026

بيع فضلة العقار رقم 2471 من منطقة الصفرا العقارية، قضاء كسروان

مرسوم رقم 2954 تاريخ 30/04/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2954
التاريخ
30/04/2026
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/05/2026, ص. 1938
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2954 تاريخ 30/04/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة)،

بناء على الطلب الـمقدم من شركة صفرا 22 ش.م.ل والـمسجل لدى الـمديرية العامة للشؤون العقارية تحت الرقم 4260/2022 بتاريخ 27/12/2022 شراء مجرى مياه شتوي الـمسقط من أملاك عامة الى أملاك الدولة الخصوصية،

بناء على إحالة معالي وزير الـمالية لجهة إعطاء الـمعاملة مجراها القانوني اللازم رقم 4356 الصادرة بتاريخ 22/8/2023،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 6143/وم م ب تاريخ 30/10/2025 والـموافق عليه من قبل معالي وزيـر الـمالية بالإحالة رقـم 4356 الصادرة بـتـاريـخ 28/11/2025،

بناء على موافقة ديوان الـمحاسبة بالقرار رقم 5/ر.م/غ3 بتاريخ 19/1/2026،

بناء على الكتاب رقم 92724 تاريخ 10/2/2026، الصادر عن الـمديرية العامة للتنظيم الـمدني لجهة ان فضلة العقار رقم 2471/الصفرا غير صالحة للبناء،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يباع من شركة صفرا 22 ش.م.ل فضلة عقار الدولة رقم 2471 من منطقة الصفرا العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحته /105/م.م. بسعر /179.000.000/ل.ل للـمتر الـمربع الواحد أي بمبلغ اجمالي قدره /18.795.000.000/ل.ل (ثمانية عشر مليار وسبعمئة وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية)،

المادة 2

يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا الـمرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026