إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة ازنيف اوهانس دكرمنجيان والـمسجل بالرقم 2323/12 تاريخ 30/3/2021 والـمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في بصاليم (قضاء الـمتن) باسم مدرسة «بيروت ليرنيغ سنتر"Beirut Learning Center"
بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيدة ازنيف اوهانس دكرمنجيان الـمولودة عام 1971 في الـمتن بفتح مدرسة خاصة، للتقوية في بعض الـمواد، ولتعليم اللغات، وتعليم الكمبيوتر، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مـع حـق التدريس صيفا عـلـى العقار رقم 1093/13 من منطقة بصاليم العقارية (قضاء الـمتن) باسم «مدرسة بيروت ليرنيغ سنتر» "Beirut Learning Center"
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيار 2026
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: ريما كرامي