إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الـملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل أسس إحتساب معاشات التعاقد وتعويضات الصرف من الخدمة وإعطاء زيادة غلاء معيشة للـمتعاقدين والأجراء والـمتقاعدين)،
بناء على الـمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والـمساعدات)،
بناء على الـمرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 وتعديلاته (نظام العمل الإضافي والـمكافآت النقدية في الإدارات العامة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4856 تاريخ 23 آب 2010 (إعطاء تعويض شهري مقطوع يشمل النقل والإنتقال والأعمال الإضافية لبعض الـموظفين العاملين في وزارة السياحية ــ الـمديرية العامة للشؤون السياحية ــ)،
بناء على الـمرسوم رقم 10339 تاريخ 23/5/1975 (تحديد صلاحيات الوحدات التابعة للـمديرية العامة للشؤون السياحية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيرة السياحة،
بناء على كتاب وزارة الـمالية رقم 1194/ص تاريخ 12/5/2025،
وبـعـد اسـتـطـلاع رأي مجلـس الخدمـة الـمدنية بقراريه رقـم 2175 تاريخ 17/2/2025 ورقـم 2175 تـاريـخ 12/9/2025،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 220/20242025 تاريخ 17/6/2025 والرأي رقـم 137/2025 2026 تـاريـخ 5/03/2026)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/4/2026
يرسم ما يأتي:
المواد
يعطى كل من الـموظفين العاملين في وزارة السياحة ــ الـمديرية العامة للشؤون السياحية الوارد ذكرهم مع وظائفهم أدناه، تعويضا شهريا مقطوعا يشمل تعويض النقل والإنتقال والأعمال الإضافية على الشكل التالي:
رؤساء الـمصالح
رئيس مصلحة الضابطة السياحية
14 مليون
رئيس مصلحة التجهيز السياحي
رؤساء الدوائر
دائرة مراقبة الجودة والتقييم
12 مليون
دائرة مراقبة الأنشطة السياحية
دائرة مراقبة الـمؤسسات والـمشاريع السياحية
دائرة الشكاوى
دائرة وكالات السفر والأدلاء
دائرة الـمطاعم والـملاهي
دائرة الفنادق ومؤسسات الإقامة
مهندس مصلحة التجهيز السياحي
12 مليون
السلك الفني
12 مليون
الـمفتشون والـمكلفون بأعمال الرقابة والتفتيش وجمع الـمعلومات والاحصاءات في الـمديرية العامة للشؤون السياحية
10 مليون
يُعطى التعويض الشهري الـمقطوع الـمذكور في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم بقرار يصدر عن وزير السياحة بناء على اقتراح الـمدير العام متضمنا أسماء الـموظفين الـمولجين بالأعمال التي يستحق من أجلها دفع التعويض ويعدل هذا القرار وفقا للأصول كلـما دعت الحاجة.
يرفع الـموظفون الـمشمولة اسماؤهم في هذا الـمرسوم بالتسلسل الاداري الى الـمدير العام تقريرا شهريا يتضمن ما تم انجازه من اعمال ميدانية وفقا لـمهامهم.
تؤمن وزارة الـمالية الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات الـمحددة ضمن احكام هذا الـمرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيار 2026
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير السياحة
الإمضاء: لورا الخازن لحود
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر