المادة 2
يُعطى التعويض الشهري الـمقطوع الـمذكور في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم بقرار يصدر عن وزير السياحة بناء على اقتراح الـمدير العام متضمنا أسماء الـموظفين الـمولجين بالأعمال التي يستحق من أجلها دفع التعويض ويعدل هذا القرار وفقا للأصول كلـما دعت الحاجة.